مرسوم تنفيذي رقم 97-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.