الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 23
يمكن الصندوق أن يطلب من الدولة مقابل الضمان عندما يتعلّق الأمر بكفالة القروض الطويلة المدى المخصصة للاستثمارات التي تندرج ضمن أعمال تنمية الفلاحة والصيد البحري والغابات، وفقا للأولويات والتوجيهات التي تحددها الدولة مسبقا. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تحدد قرارات وزارية مشتركة بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والمالية والتخطيط، كلما دعت الحاجة، . الأعمال الأولوية وأصناف الاستثمار التي من شأنها أن تستفيد مقابل الضمان من الدولة.
وتحدد هذه القرارات الشروط والأحكام العملية الخاصة بمقابل الضمان .
مراسيم