مرسوم تنفيذي رقم 97-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 21
يوافق الوزير المكلف بالفلاحة على القانون الداخلي للصندوق بمقرّر بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.