مرسوم تنفيذي رقم 97-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تتكوّن نفقات الصندوق من : * المبالغ المضمونة التي تدفع للدائنين المقرضين، * تكاليف سير الصندوق والخدمات المنفذة لحسابه، * المصاريف المالية الناتجة عن القروض النفقات الأخرى المحتملة.