مرسوم تنفيذي رقم 97-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
الفصل الثاني — الإدارة - التسيير العمل
المادة 13
يتمتع رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات الآتية : * يأمر بصرف النفقات، 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية * يمثل الصندوق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يوقع العقود والاتفاقيات التي تربط الصندوق بالمنخرطين فيه وبالهيئات المقرضة والغير.
ويقدم للوصاية تقريرا عن أنشطة الصندوق.