مرسوم تنفيذي رقم 97-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
الفصل الثاني — الإدارة - التسيير العمل
المادة 12
يتمتّع مجلس إدارة الصندوق بكل صلاحيات الإدارة لا سيما الصلاحيات الآتية : * يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق، * يقرر منح الضمان بعد دراسة الطلبات، * يدرس طلبات التغطية التي يقدمها المقرض في شأن المستحقات غير المدفوعة ويقرّر تنفيذ الضمان * يتعاقد على القروض ويأمر بصرف النفقات، ويدرس ميزانية الصندوق وحساباته، * يضبط حدود المقاطعات التي تغطيها اللجان الجهوية المنصوص عليها في المادة 17 أدناه.