مرسوم تنفيذي رقم 97-106
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 الحرة لبلارة (ولاية جيجل)
المادة 4
المنطقة الحرة " بلارة " في ولاية جيجل ذات وجهة صناعية للتصدير، يمكن أن تمارس فيها كل أشكال الاستثمارات ماعدا تلك الملوثة أو المحظورة قانونا.