مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 9
يمكن الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني الإدارات ومنظمات أرباب العمل والهيئات العمومية التي تعنى مهامها بنشاط الغرفة وكذا الخبراء المعترف بمقدرتهم حضور اجتماعات الجمعية حضورا استشاريا.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار، بناء على اقتراح مجلس الغرفة، قائمة الأعضاء الشركاء.