مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الأول — الشخصية القانونية الهدف - المقر
المادة 4
إنّ الغرفة الوطنية، منتدى تمثيل مصالح المهن التقليدية والحرف، وهي الشريك الأمثل للسلطات الإدارية والتقنية الوطنية في كل الميادين التي تُعنى بتنمية قطاع الصناعة التقليدية والحرف.
وتقوم بمهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هي محددة في ملحق هذا المرسوم.