مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 32
مهام أعضاء الغرفة مجانية.
غير أن ميزانية الغرفة تتكفل حسب المعدلات المحددة في التنظيم المعمول به بمصاريف تنقل أعضاء مجلس الغرفة وإقامتهم.