الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 2
تكلّف الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف في إطار نشاطها بما يأتي :
مسك البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وتسييرها، القيام بالتعريف بمنتوجات الصناعة التقليدية وتسليم كل الوثائق والشهادات والتأشيرات المتعلقة بنوعية الخدمات، إنشاء بنك للمعطيات خاص بقطاع الصناعة التقليدية والحرف على الصعيد الوطني، وتسييره والقيام بتطويره،
- تنفيذ كل عمل يهدف إلى ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف وتطويره، لا سيما في مجال التصدير والاستثمار،
- تجسيد أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لصالح الحرفيين. / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه