مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الأول — الشخصية القانونية الهدف - المقر
المادة 2
الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب " النص " الغرفة الوطنية".
وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
وتتكون الغرفة من غرف الصناعة التقليدية والحرف.
وبهذه الصفة، تنبثق الأجهزة المنتخبة في هذه الغرفة من الأجهزة المنتخبة في غرف الصناعة التقليدية والحرف.