مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الرابع — المدير العام
المادة 25
يتولّى مدير عام، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، إدارة مصالح الغرفة وتسييرها.
العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417