مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — اللجان التقنية
المادة 24
يمكن رئيس الغرفة أن يحدث بمقرر لجانا تقنية فرعية بناء على اقتراح رؤساء اللجان التقنية وبعد استشارة المجلس قصد معالجة مسائل أو مواضيع خاصة.