مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس الغرفة
المادة 19
يجتمع مجلس الغرفة في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر وكلما تطلب الأمر ذلك في دورة غير عادية.