مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس الغرفة
المادة 17
يتكون مجلس الغرفة مما يأتي :
رئيس الغرفة ونائبه رؤساء غرف الصناعة التقليدية و الحرف ممثل عن كل إدارة معنية بنشاط الغرفة بصوت ، استشاري، ويحدّد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار، قائمة هذه الإدارات.
- المدير العام للغرفة.