مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 16
تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الدائمين رئيسا ونائب رئيس.
يثبت الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار، نتائج الانتخاب.
وفي حالة الشغور النهائي لمنصب الرئيس يخلفه تلقائيا نائب الرئيس حتّى انقضاء مدة مهمة الرئيس.