الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 14
تتداول الجمعية العامة للغرفة على الخصوص فيما يأتي :
- الأعمال التي يقوم بها المجلس واللجان التقنية وبرنامج نشاطاتها العام.
تقرير النشاط السنوي للغرفة الذي يقدمه رئيسها، مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة، مشروع إنشاء مؤسسات، مشروعا النظام الداخلي لغرف الصناعة التقليدية والحرف والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف اللذان تعدّهما جمعياتها العامة وتعرضهما على الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ليوافق عليهما.
اقتراحات اندماج غرف الصناعة التقليدية والحرف أو انقسامها أي تدبير آخر يتطابق مع هدفها ومن شأنه تسهيل إنجاز المهام المشتركة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف وتحسين ذلك .