مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 12
لا يصح اجتماع الجمعية العامة إلا بحضور نصف ممثلي غرف الصناعة التقليدية والحرف على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع الجمعية العامة خلال أجل ثمانية ( 8 ) أيام بعد استدعاء ثان وتتداول عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين تتداول الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .