مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 10
تجتمع الجمعية العامة للغرفة مرة واحدة في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل 3 أو بطلب من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
يستدعي الوزير المكلف بالصناعة التقليدية الجمعية العامة قصد انتخاب رئيسها ونائب رئيسها.