مرسوم تنفيذي رقم 97-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 17
الفصل الأول — الشخصية القانونية الهدف المقر
المادة 4
تقوم الغرف بمهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية، كما هي محددة في ملحق هذا المرسوم. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية