مرسوم تنفيذي رقم 97-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 17
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 3
يجب على غرف الصناعة التقليدية والحرف أن تعد برنامج عمل تعرضه على الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ليصادق عليه في بداية كل سنة قبل أن تشرع في تطبيقه.