الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 37
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى ملحق يحدد مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف الدوائر الإقليمية الجزائر الجزائر - بومرداس البليدة البليدة - تيبازة المدية المدية تيزي وزو تيزي
- الجلفة - المسيلة وزو - البويرة غرداية غرادية - - الأغواط سطيف سطيف - برج بوعريريج - بجاية ميلة ميلة - جيجل ملحق (تابع) مقار غرف الصناعة التقليدية والحرف قسنطينة عنابة تبسة باتنة الشلف تلمسان وهران مستغانم سعيدة تيارت بسكرة ورقلة أدرار الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لغرف الصناعة التقليدية والحرف الدوائر الإقليمية قسنطينة - سكيكدة عنابة - الطارف - قالمة تبسة - سوق أهراس باتنة خنشلة - أم البواقي الشلف – عين الدفلي تلمسان - عين تموشنت وهران - سيدي بلعباس مستغانم - معسكر - غليزان سعيدة - البيض - النعامة تيارت - تيسمسيلت بسكرة - الوادي ورقلة - تامنغست - إيليزي بشار - تندوف - أدرار إنشاء بنك للمعطيات خاص بقطاع الصناعة التقليدية والحرف وتسييره والقيام بتطويره،
- تنفيذ كل عمل يهدف إلى ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف وتطويره، لاسيما في مجال