الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الرابع — المدير
المادة 26
يتمتع المدير، في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها، بجميع الصلاحيات الإدارة الغرفة والسهر على تسييرها وعملها. 22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة :
- هو الأمر بصرف ميزانية الغرفة يمثل الغرفة أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية،
- يعد مشروع ميزانية الغرفة ومؤسساتها ويلتزم بنفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية يعد حصيلة آخر السنة المالية وحساباتها ويقدمها إلى الجمعية العامة،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة ومن بينهم مستخدمي المؤسسات والمصالح التابعة للغرفة ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد لها أي طريقة أخرى للتعيين
- يبرم كلّ الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات التي تدخل في إطار تسيير الغرفة وذمتها المالية، يوقع الاتفاقيات والاتفاقات التي لها صلة بمهام الغرفة يكون مسؤولا على حماية أموال الغرفة والمحافظة عليها، يزود مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لعملها، وينظم تحت مسؤوليته الكتابة التقنية لمختلف أجهزة الغرفة ينفذ أو يكلّف من ينفّذ الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة والتي تندرج في إطار مجال اختصاصه يشارك في تنفيذ مداولات مختلف أجهزة الغرفة، عندما تتطلب هذه الأخيرة تدخل المصالح الإدارية للغرفة.