مرسوم تنفيذي رقم 97-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المكتب
المادة 21
يجتمع أعضاء مكتب الغرفة مرة واحدة كل شهرين ( 2 ) . / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه يحدد النظام الداخلي للغرفة قواعد تنظيم مكتب الغرفة وعمله.