الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 19
تتداول الجمعية العامة للغرفة لاسيما فيما يأتي:
- التوجيهات العامة والأعمال التي يجب القيام بها وبرنامج النشاط العام للمكتب واللجان التقنية للغرفة 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الاقتراحات، والآراء، والتوصيات والمقترحات التي تعرضها اللجان التقنية تقرير النشاط السنوي للغرفة الذي يعرضه الرئيس مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة
- مشاريع الانضمام إلى المنظمات العالمية والمحلية الشبيهة أو المماثلة، مشروع إنشاء مؤسسات جديدة،
- مشروع النظام الداخلي للغرفة الذي يحدد على الخصوص قواعد تنظيم مختلف أجهزة الغرفة وعملها ويعرض على الجمعية العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف لتصادق عليه،
- فصل عضو من أعضاء الجمعية العامة، كل تدبير آخر يرتبط بموضوعها ومن شأنه تسهيل تحقيق مهامها وتطويرها.