الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 18
يترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يرقمها ويقيدها ويوقعها الرئيس بالاشتراك مع مدير الغرفة.
ترسل المحاضر إلى رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وإلى الهياكل اللامركزية المكلفة بالصناعة التقليدية خلال الأيام الخمسة عشر (15)) التي تلي مداولات الجمعية العامة.
وتكون المداولات نافذة فورا فيما عدا تلك التي ينص التشريع المعمول به صراحة على موافقة مسبقة بشأنها ، لاسيما منها المداولات التي تتعلق بالميزانية التقديرية ، و حصيلتي المحاسبة والمالية، والخدمة المالية للغرف، ومشاريع إنشاء مؤسسات.