مرسوم تنفيذي رقم 97-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 16
لا يصح اجتماع الجمعية العامة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النّصاب، يصح اجتماع الجمعية العامة في أجل ثمانية ( 8 ) أيام، بعد استدعاء ثان وتتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين أو الموكلين تتداول الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .