مرسوم تنفيذي رقم 97-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 14
تجتمع الجمعية العامة للغرفة في دورة عادية مرة واحدة في السنة بناء على استدعاء من رئيسها .
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها أو بطلب أغلبية أعضائها أو بطلب الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.