مرسوم تنفيذي رقم 97-06
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-06 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام مراسيم فردية 12
المادة 4
يحدّد حدّ الربح لتكرير البترول الخام المسلم لمختلف مصافي التكرير الوطنية بمبلغ 300,00 دج / للطن الواحد بدون رسوم.
مراسيم