المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصفاة وحدود ربح توزيعها بالجملة :
المنتوجات السعر عند الخروج التكرير (دج ط.م) البوتان 2.191 البروبان 2.191 غاز البروبان المميع سائبا 2.191 غاز البروبان المميع وقودا 2.191 بنزين ممتاز 10.737 بنزين عاد 10.737 غاز أويل 8.519
- فيول ثقيل 8.055