مرسوم تنفيذي رقم 97-05 · ج.ر عدد 1 لسنة 1997 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع بالجملة . . 5 4 يناير سنة 1997، يحدد شروط منح وثائق 5 يناير سنة 1997، يحدد شروط ممارسة عمل 8 يناير سنة 1997 ، يتضمن تحديد سعر البيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية 11

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.