مرسوم تنفيذي رقم 97-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 الدفاع المشروع في إطار منظم
المادة 6
تحدد شروط إنشاء مجموعات الدفاع المشروع، وتنظيمها، ومجال تدخلها وكيفياته، وكذلك مراقبتها، بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.