مرسوم تنفيذي رقم 97-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 الدفاع المشروع في إطار منظم
المادة 5
يسلّم الوالي المختص إقليميا رخصة إنشاء مجموعات الدفاع المشروع، بناء على طلب السكان وبعد موافقة مصالح الأمن.