مرسوم تنفيذي رقم 97-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 الدفاع المشروع في إطار منظم
المادة 4
يمكن تأسيس مجموعات للدفاع المشروع، في إطار الدفاع المشروع المنظم، تدعى باختصار "م دم دم" دم" وتتكون من مواطنين متطوعين.
ويجب أن ترخص السلطات العمومية لهذه المجموعات قانونا. ويقودها مسؤول مجموعة منبثق من أعضاء المجموعة أو عند الاقتضاء، عون تابع لقوات النظام العمومي أو الأمن يقيم في نفس التجمع السكاني أو بالموقع . المعني