مرسوم تنفيذي رقم 97-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 الدفاع المشروع في إطار منظم
المادة 3
يخضع عمل الدفاع المشروع الممارس بصفة فردية، لأحكام المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات.
يمارس عمل الدفاع المشروع الموجه لاتقاء أعمال الإرهاب أو التخريب أو التصدي لها، الموجهة ضد مواقع السكن، أو أماكن الحياة الاجتماعية، وكذلك ضد التجهيزات العمومية للمنشآت والتجهيزات العمومية الاجتماعية، في إطار منظم، وتحت مسؤولية السلطات المكلفة بحفظ النظام العمومي والأمن، ومراقبتها.