مرسوم تنفيذي رقم 97-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 الدفاع المشروع في إطار منظم
المادة 2
يقصد بعمل الدفاع المشروع عمل التصدي، بصفة فردية أو في إطار منظم، لكل عدوان، أو عمل إرهابي أو تخريبي، أو بصفة عامة، لكل عمل إجرامي أو جنوحي منظم موجه ضد الأشخاص والأملاك .