مرسوم تنفيذي رقم 97-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 الدفاع المشروع في إطار منظم
المادة 14
يستفيد أعضاء مجموعات الدفاع المشروع المتوفون أو المصابون بأضرار بدنية، أثناء أداء واجبهم في الدفاع المشروع، تعويضا عن الضرر وجبره وفق الشروط المحددة بالقانون.