مرسوم تنفيذي رقم 97-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 الدفاع المشروع في إطار منظم
المادة 11
لا يمكن أعضاء مجموعات الدفاع المشروع الدخول إلى داخل منزل أو مجال مغلق إلا إذا اعتصم به هاربون، أو في حالة الضرورة لتقديم الغوث بناء على طلب الغير.