مرسوم تنفيذي رقم 97-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 الدفاع المشروع في إطار منظم
المادة 10
يتم عمل مجموعات الدفاع المشروع، بصفة أساسية، على امتداد حدود الموقع أو التجمع السكاني الذي يتبعونه، وبصفة تكميلية، على الأماكن المجاورة، أو الملاصقة، أو التابعة له.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.