المادة 8
يجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف مفتشية العمل، في الوقت الذي يضع فيه تحت تصرفها سجل العمال وسجل العمال الأجانب، وبغض النظر عن احترام الالتزامات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 9 من هذا المرسوم، الوثائق الآتية :
نسخا من الشهادات التي تصلح كرخصة عمل وإقامة للعمال الأجانب الذين يمارسون عملهم، تكون سارية المفعول، لا سيما رخصة العمل أو الترخيص بالعمل نسخا من عقود وتصريحات تمهين المتمهنين محررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، الوثائق الثبوتية الخاصة بالعمال المعوقين الذين يشغلون مناصب عمل مخصصة للمعوقين.