المادة 7
يجب أن يستكمل ملء الباب المتعلق بطبيعة علاقة العمل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بالفئات الآتية :
الشباب الذين يتابعون تكوينا عن طريق التمهين بعبارة " متمهن " مع توضيح تاريخ بداية مدة التمهين ونهايته / العدد 17 24 شوال عام 1416 ه العمال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بعبارة " عامل قاصر "، العمال المتعاقدون لمدة محددة بعبارة " عقد لمدة محددة "، العمال الذين يعملون بعض الوقت بعبارة عامل لبعض الوقت،
- العمال الذين يعملون في منازلهم بعبارة "عامل في المنزل"،
- العمال المعوقون بعبارة " عامل معوق ".