مرسوم تنفيذي رقم 96-98
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-98 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها 15
المادة 21
يجب على المستخدمين المعنيين بأحكام هذا المرسوم أن يضعوا مجموع الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزمون بها والمنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في أجل لا يتعدى ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.