المادة 2
يتعين على صاحب الرخصة، خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين رورد الخروف 1 و 2 والموسعة إلى البئرين رورد الخروف 3 و 4، مواصلة أشغال ضبط حدود حقل رورد الخروف وتطويره طبقا للمادة 11 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه وكذلك احترام الشروط التقنية الخاصة بالشروع في الإنتاج والاستغلال كما هي محدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.