مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الثاني — أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين › القسم الأول — المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 8
يبلغ رئيس المجلس الوطني للهيئة خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ انتخابه رئيس المجلس الأعلى مجمل نتائج الاقتراعات التي نظمت لتعيين أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين.