الفصل الثاني — أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين › القسم الأول — المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 6
يعيّن كل مجلس جهوي تابع للهيئة في الآجال المنصوص عليها في المادة 21 أدناه، ممثليه في المجلس الوطني للهيئة.
ينتخب المندوبون عن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاث (3) سنوات، بنسبة عشر ( 1 ) عدد المهندسين الخبراء العقاريين القابلين للانتخاب بعنوان المنطقة.
لا يمكن أن يقل عدد المندوبين في كل مجلس من المجالس الجهوية التابعة للهيئة، بأي حالة من الحالات، عن ثلاثة (3) وأن لا يفوق سبعة (7). / العدد 17 24 شوال عام 1416 ه