مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 62
يعلن الوزير المكلف بالمالية بقرار، نتائج الاقتراع على أساس تقرير تعده اللجنة الوطنية المشتركة.
يحدد هذا القرار نفسه في أجل شهر ابتداء من تاريخ إعلان النتائج، تاريخ أول اجتماع للمجلس الوطني للهيئة ومكانه لتعيين مكتبه طبقا لأحكام المادة 7 من هذا المرسوم.