مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 59
تضبط اللجنة الوطنية المشتركة قائمة المترشحين وتبين فيها عدد أعضاء المجلس الجهوي للهيئة المطلوب انتخابهم، مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا المرسوم، كما تحدد تاريخ الاقتراع ومكانه وتبلغ المهندسين الخبراء العقاريين التابعين للمنطقة قبل شهر من ذلك برسالة موصى عليها.