مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 56
عملا بهذه الأحكام الانتقالية تنتخب المجالس الجهوية الثلاثة ( 3 ) للهيئة فور انتخابها مندوبيها في المجلس الوطني للهيئة، وفق الكيفيات المحددة أعلاه.