الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 55
تحدث لجنة وطنية مشتركة بموجب قرار من الوزير اكلف بالمالية، تتولى، خلال الأشهر الستة ( 6 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحضير انتخابات المجالس الجهوية الثلاثة (3) لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين وتنظيمها المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وذلك بخصوص فترة العضوية الأولى المحدّدة بثلاث ( 3 ) سنوات.
تتكون هذه اللجنة من الأعضاء الستة ( 6 ) الآتي ذكرهم :
- ثلاثة ( 3 ) أعضاء ومنهم ، الرئيس، يشغلون وظيفة عليا، يعيدون من بين أعوان المديرية العامة للأملاك الوطنية والوكالة الوطنية لمسح الأراضي، ثلاثة ( 3 ) أعضاء من بين المهندسين الخبراء العقاريين، يستوفون الشروط المحددة في أحكام المادتين 35 و 36 من الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، تنتخبهم الجمعية العامة لجمعية المهندسين الجزائريين، ويكون أحدهم نائبا للرئيس.